المشرف العام

التيمم واحكام المياه

6/3/2021 - 10:16 م     636

التيمم وفيه فصول:

        الفصل الأول: في مسوغاته

        ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:

          الأول: عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.

        الثاني: كون استعمال الماء ضرريا ولو لخصوصية فيه كشدة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه.

        الثالث: الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، سوء أكان: في تحصيل الماء مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بماله، وإلا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج .

          الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه، ولو كان من غير النفوس المحترمة إنسانا كان أو حيواناً.  وإذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات.

        الخامس: إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد. فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحديثة والخبثية معاً فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولاً ثم يتيمم بعد ذلك.

        السادس: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .

 

          الفصل الثاني:  فيما يتيمم به.

        يجوز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان تراباً، أم رملاً، أم مدراً، أم حصى، أم صخراً، ومنه أرض الجص والنورة، قبل الإحراق، والأفضل الاقتصار على التراب مع الإمكان، واعتبر بعض الفقهاء علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

        الفصل الثالث:  كيفية التيمم

كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ثم يسمح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.

 

        الفصل الرابع: شروط التيمم

        يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب أو الوضع, كما يشترط في التراب جميع ما يشترط في الماء في الوضوء والغسل.

 

        الفصل الخامس: أحكام التيمم

لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، ولو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.

 

المبحث الثاني: في الخبث

        والكلام فيه يقع في أربعة أنحاء:

        النحو الأول: أقسام المياه وأحكامها.

        النحو الثاني: في أحكام الخلوة.

        النحو الثالث ذكر كيفية التنجس.

        النحو الرابع:  المطهرات وكيفية التطهير.

 

النحو الأول: أقسام المياه  

وفيه فصول

الفصل الأول

في تقسم الماء إلى مطلق ومضاف

        ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

        الأول: ماء مطلق، وهو: الماء في وضعه الطبيعي، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء.

        الثاني: ماء مضاف، وهو: الماء الذي أضفنا إلية شيئاً بحيث لا يصح استعمال لفظ الماء، كماء الرمان، وماء الورد.

 

الفصل الثاني

في تقسم الماء للمعتصم وغيره

        الماء المطلق إما لا مادة له أي مصدر يغذيه ويزيده، أو له مادة. الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.

والماء القليل يتنجس بملاقاة النجس، وأما الماء الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيراً فعلياً.

الثاني: هو ما له مادة على قسمين:

1.  ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن كان ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة، وإن كان أقل من الكر، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون.، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين، كالراكد النابع على وجه الأرض، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري.

2.  ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً- اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة - ولو بضم ما في الحياض إليها- كراً لم يعتصم.

 

          تنبيه: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا من قبيل ماء الكر. 

 

 


  

   أضف مشاركة

حفل تخرج 1440 هـ


محرك البحث

مواقع التواصل الاجتماعية

صور عشوائية من معرض الصور

الحفل الختامي لتخريج جميع المستويات عام 1432
حفل تخريج الدفعة الثانية عشر 3
حفل تجريج دفعات الخطابة للقسم النسائي 1438
الحفل الختامي لتخريج جميع المستويات عام 1432
فضيلة الشيخ هاني الصنابير
الشيخ محمد المشيقري
الحفل الختامي للرجال عام 1434
فضيلة الشيخ علي آل محسن  - سيهات
الحفل الختامي للرجال عام 1434

تغيير القالب