لو طلبت المرأة الخلع من زوجها لأنها تكرهه لأفعاله فلا يجلس معها إلا لحاجته مما يسبب الآلام لها ولا يحب الحوار والتفاهم للعلاج ولا تدخل احد وهو كثير الخروج وجاف المشاعر
فما رأي الشرع في ذلك وكم احتمال أن يطلب عوضا عن الخلع هل دخوله بها يقلل من المبلغ الذي يطلبه وما رأي سماحتكم في ذلك علما بأنها للتو متزوجة ولم تنجب
الجواب :
الخلع : هو الطلاق بفدية بمعنى أن تبذل الزوجة الكارهة لزوجها إما المهر أو ما يتفقان عليه مقابل الخلع قلّ أو كثر
وأما دخوله بها فلا يؤثر في اشتراط مبلغ معين إلا أن تكون الكراهية من الطرفين فيلزمه حينئذ أن لا يزيد عن المهر ويكون الفراق وقتها مباراة لا خلع ولا يشترط في لمباراة تعدي أحد الزوجين على الآخر
وقد اشترط بعض المراجع كالسيد السيستاني والسيد سعيد الحكيم في الخلع : ( بلوغ كراهية الزوجة للزوج إلى حد يمكن أن يحملها على عدم القيام بحقه وتعطيل حدود الله )
ولا يفرق في ذلك بين أن تكون الزوجة متزوجة للتو أم لا كما لا يفرق بين أن تكون قد أنجبت أم لا
ولكن ينبغي معالجة هذه الكراهية بالتفاهم والحديث الودي ما أمكن فإن أبغض الحلال عند الله الطلاق فلا يصار للطلاق إلا بعد استنفاذ بقية الحلول
وأسال الله أن يصلح شأنكما ويجمع بينكما ويؤلف بين قلبيكما