المشرف العام

كيفية سراية النجاسة

6/3/2021 - 10:45 م     542

الفصل الثاني

في كيفية ثبوت النجاسة

        الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية وبحيث تنتقل للملاقي، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وأما إذا كانا يابسين، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة. وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب و الفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

 

        تنبيهات في الحكم بالنجاسة:

        يشترط في السراية أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.

الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق - ولو كان كثيراً - فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً.

        تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما.

 

الفصل الثالث

في أحكام النجاسة

        يشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمندوبة وذلك في أجزائها المنسية- طهارة بدن المصلي، وتوابعه،من شعره، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر وغيره والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك.

يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود ومكان المصلي وإن كانت الطهارة أفضل ويشترط أن لا يكون في جميع ذلك نجاسة مسرية.

يحرم أكل النجس وشربه، و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

        لا يجوز تنجيس المسجد ويلحق بالمساجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.

 

 

تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات.

        وهو أمور:

        الأول: دم الجروح و القروح، في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء.

        الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر، ودم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.

        الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده  - يعني لا يستر العورتين- كالخف، والجورب، والخاتم، والخلخال، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً.

        الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير ونحوها.

        الخامس: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، ولو لكون ذلك حرجيا عليه، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.

 

 

النحو الرابع:  في المطهرات

        وهي أمور :

        الأول: الماء

        وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم، فإنه يطهر بالتغسيل، كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً وكذا غيره من المائعات.

        يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .

        يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون، والريح - ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

        وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها و تختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك.

 

        يعتبر في التطهير بالماء القليل - مضافاً إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم - مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة.

 

 

 


  

   أضف مشاركة

حفل تخرج 1440 هـ


محرك البحث

مواقع التواصل الاجتماعية

صور عشوائية من معرض الصور

الشيخ محمد المشيقري 4
الحفل الختامي للرجال عام 1434
صور من زيارة أئمة العراق عليهم السلام عام 1439
صور من زيارة أئمة العراق عليهم السلام عام 1439
عقد قران الولد مجتبى 7
حفل تخريج طلاب عام 1440
عاشوراء 1432 - سيهات -  مسجد الإمام الجواد  3
الحفل الختامي لتخريج جميع المستويات عام 1432
موسسة الإمام المهدي - مدينة ديترويت - ولاية ميشقن - أمريكا

تغيير القالب