المشرف العام

حكم الماء القليل - الاعيان النجسة

6/3/2021 - 10:29 م     536

الفصل الثالث

حكم الماء القليل

        الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث. و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ولكنه غير مطهر من الخبث.

 

الفصل الرابع  

حكم الماء المشتبه

        إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين سواء لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث.

        وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.

        وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.

وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع.

        وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاَ في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط  - وجوبا - إجراء حكم المحصورة.

 

 

 

الفصل الخامس

حكم الماء المضاف

الماء المضاف  -كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات-  لا يرفع الخبث ولا الحدث وينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته.

 

النحو الثاني: أحكام الخلوة

وفيه فصول

الفصل الأول

أحكام التخلي

يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة  -وهي في المماثل القبل والدبر ويضاف له في الذكر البيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.

        ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي.
 

الفصل الثاني

كيفية الاستنجاء

        لا يجب الاستنجاء  -أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.

        ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعدَ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة.

 

الفصل الثالث  

مستحبات التخلي

يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.

 ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع وهي أمكان ورود الماء، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول القوافل بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطرو عنوان محرم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم.

 

 

 

الفصل الرابع

كيفية الإستبراء

        الأولى في كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينترها ثلاثاً، ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، ولا تقديم المتأخر.

 

        وفائدة الإستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء  - وإن كان تركه لعدم التمكن منه - بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء وكذا إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء الشيء في المجرى.

 

 

 

النحو الثالث: في ذكر كيفية التنجس

        والكلام فيه يقع في ثلاثة فصول:

        الفصل الأول: الأعيان النجسة.

        الفصل الثـاني: في كيفية ثبوت النجاسة.

        الفصل الثالث: في أحكام النجاسة.

 

الفصل الأول

في تعداد الأعيان النجسة

        وهي عشرة:

        الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلاّل و الموطوء، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، ولا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا.

        بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش و نحوه.

 

        الثالث:  المني من كل حيوان له نفس سائلة، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

            الرابع:  ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً.

        الخامس:  الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و نحوه فإنه طاهر.

        السادس والسابع:  الكلب والخنزير البريان، بجميع أجزائهما و فضلاتهما ورطوبتهما دون البحريين.

        الثامن:  الخمر، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى و صار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال.

        التاسع:  الفقاع - وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء  يحرم شربه بلا إشكال.

        العاشر: الكافر، وهو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ما لم يكن بسبب شبهة أو جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.

        والنواصب: وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم.

        والخوارج و هم على قسمين:  ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته.

        وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن ذهب كثير من الفقهاء للحكم بطهارته.

        وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
       
العاشر:  عرق الإبل الجلاّلة وغيرها من الحيوان الجلاّل.

 

 


  

   أضف مشاركة

حفل تخرج 1440 هـ


محرك البحث

مواقع التواصل الاجتماعية

صور عشوائية من معرض الصور

الحفل الختامي لتخريج جميع المستويات عام 1432
الحفل الختامي للرجال عام 1434
عاشوراء 1432 - سيهات -  مسجد الإمام الجواد  5
حفل تخريج الدفعة الثانية عشر 3
الحفل الختامي للرجال عام 1434
الحفل الختامي للرجال عام 1434
الحفل الختامي لتخريج جميع المستويات عام 1432
الحفل الختامي لتخريج جميع المستويات عام 1432
عقد قران الولد مجتبى 9

تغيير القالب