السلام عليكم
الرجاء توضيح المسألة التالية
وأمّا (الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
و شكرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا من موراد الاحتياط وصورة ذلك كما اذا علم المكلف إجمالاً إما بحرمة شيء معين أو بوجوب شيء آخر فالإحتياط يقتضي ترك الأول وفعل الثاني
مثال ذلك :
كما لو شكت المرأة في بعض موراد الدم المردد بين كونه من دم الحيض أو من دم الاستحاضة فإذا لم تشخص الحال فالاحتياط يقتضي ترك الوطئ وفعل الصلاة لأن المرأة وقتها تعلم إجمالاً إما بحرمة الوطئ وذلك فيما أذا كان الدم من الحيض أو بوجوب الصلاة كما إذا كان الدم من الاستحاضة