أم حيدر : مسائل شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
س1:في نهار شهر رمضان إذاوصل المسافر إلى المكان المقصود فبل الظهرولم يتناول شيء من المفطرات ،هل يجوز له أن ينوي الإقامه فور وصوله ويكمل صيام ذالك اليوم أو يصوم اليوم الذي يليه؟
س2:في نهار شهر رمضان أحيانا عندما تكون المرأه في فترة الإستحاضه تغتسل وتصلي الفجر وفي أثناء النهار لم يخرج منها شيء ولكن عند دخولها الخلاء ومع التبول وقوة الدفع يخرج شيء قليل،أ: فهل يبطل صومها؟
ب: أحيانا تعلم أنها إذا دخلت الخلاء سيخرج منها الدم ولكن تبقى الى بعد أذان المغر ب ثم تدخل فما الحكم في ذالك؟
( جزاكم الله خير الجزاء ونسألكم الدعاء).
الجواب :
جواب السؤال الأول:
نعم ينوي الصيام من وقت وصوله لمحل الإقامة ويصوم ذلك اليوم ولا تجب عليه الإعادة
الجواب السؤال الثاني :
لا يبطل صيام المرأة بخروج دم الإستحاضة بل عليها أن تقوم بوظيفتها من وضوء أو غسل بما يقتضيه وضع الاستحاضة
نعم يبطل عند خروج دم الحيض في النهار
جواب السؤال الثالث :
لا يجب على المرأة أن تؤخر وقت الدخول للخلاء لما بعد أذان المغرب وإن علمت بخروج دم الاستحاضة